انتقل إلى المحتوى

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2013

يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
قرار مجلس الأمن 2013
التاريخ 14 أكتوبر 2011
اجتماع رقم 6,632
الرمز S/RES/2013  (الوثيقة)
الموضوع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
ملخص التصويت
15 مصوت لصالح
لا أحد مصوت ضد
لا أحد ممتنع
النتيجة تم تبنيه
تكوين مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2013، المتخذ بالإجماع في 14 أكتوبر 2011.

القرار[عدل]

أصدر مجلس الأمن استثناءً لمرة واحدة لقرار سابق من خلال السماح لقاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بأداء أعمال قضائية أخرى أثناء عمله مع المحكمة.

من خلال اعتماد القرار 2013 (2011) بالإجماع، قال المجلس إن القاضي بختيار توزموخاميدوف يمكنه العمل بدوام جزئي "في مهنة قضائية أخرى حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، في ضوء الظروف الاستثنائية"، على الرغم من الفقرة 3 من المادة 12 مكررًا من القانون. النظام الأساسي للمحكمة الدولية، التي تم إنشاؤها لمحاكمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المماثلة المرتكبة في رواندا في عام 1994.

وأشار المجلس إلى التزام القاضي توزموخاميدوف بإصدار الحكم في الوقت المناسب في القضيتين اللتين يشارك فيهما وحث المحكمة على اتخاذ جميع التدابير الممكنة للإسراع في إنجاز جميع أعمالها المتبقية في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 على النحو المطلوب في قرارات سابقة.

من خلال النص، شدد المجلس أيضًا على أنه لا ينبغي اعتبار هذا الاستثناء بمثابة سابقة وأعطى المسؤولية لرئيس المحكمة للتأكد من أن الترتيب متوافق مع استقلالية القاضي وحياده ولم ينتج عنه تضارب بين المصالح ولم يؤخر صدور الأحكام.[1]

انظر أيضًا[عدل]

مراجع[عدل]

 

  1. ^ "Making One-Time Exception, Security Council Allows Rwanda Tribunal Judge to Handle Court Duties Part-Time While Taking Outside Judicial Work". United Nations. 14 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2016-04-29.

روابط خارجية[عدل]