مستخدم:AYOUB BOUTAMMANT/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

. عرف المشرع المغربي تحولات عدة بالغة الأهمية قصد إعادة هيكلة مضمون مدونة الأحوال الشخصية منذ سنة 1959 مرورا بتعديل 1993 ووصولا إلى مدونة الأسرة الصادرة بتاريخ 3 فبراير 2004 والتي تعد حدثا تاريخيا هاما في المنظومة القانونية المغربية حيث نجد أن المشرع المغربي يهدف بالأساس إلى حماية مؤسسة الأسرة بمختلف مكوناتها مع احترام مبادئ الشريعة الإسلامية والالتزام بمضامين الاتفاقيات الدولية ومن أهم التعديلات التي عالجها قانون رقم 03_ 70 أو ما يعرف بمدونة الأسرة ما يلي : كرامة المرأة وإنسانيتها وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين معا ثم جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة تمارسها حسب اختيارها ومصلحتها بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الزواج للأشخاص المقيمين بالخارج بيد أن الإصلاحات التي تهمنا هي التي تتعلق بالحضانة حيث أنها تؤثر إما إيجابا أو سلبا على استقرار المحضون وحسن تربيته وخصوصا عند انحلال ميثاق الزوجية. و تضم مدونة الأسرة ستة كتب : الكتاب الأول مخصص للزواج أما الكتاب الثاني فانه يتناول انحلال ميثاق الزوجية و الكتاب الثالث متعلق بالولادة ونتائجها ويشمل البنوة والنسب والحضانة والنفقة بينما الكتاب الرابع يتعلق بالأهلية أما فيما يخص الكتاب الخامس فانه يتناول موضوع الوصية بينما يتناول الكتاب السادس الإرث. وما يهمنا من هذه الكتب "الكتاب الثالث" الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام وبالتحديد القسم الثاني وهو مسالة الحضانة حيث عالجت مدونة الأسرة هذا الموضوع وأولته أهمية كبرى وعملت على تعزيز أحكامها بما يصون حقوق المحضون ويحفظه مما قد يضره قدر المستطاع. ويطرح موضوع الحضانة عدة تساؤلات وهي كالأتي :

	ما هي الأحكام العامة التي جاءت بها مدونة الأسرة عن الحضانة ؟
	من هم الأشخاص المستحقون للحضانة ؟
	وما أهم الشروط التي حددتها مدونة الأسرة لاستحقاق الحضانة ؟
	وما هي اسباب سقوطها ؟
	وكيف تعاملت مدونة الأسرة مع موضوع زيارة المحضون ؟
	 
	المبحث الاول : تعريف الحضانة 

المطلب الاول : التعريف الحضانة لغة و اصطلاحا الحضانة في اللغة : هي من فعل حضن بمعنى ربى ونقول حضن فلان فلانا اي ضمه إلى صدره وسم <ref> غير صحيح؛ أسماء غير صحيحة، على سبيل المثال كثيرة جدا

	المطلب الثاني : التعريف الشرعي للحضانة

تباينت تعريفات الفقهاء للحضانة لفظا وان تقاربت معنا وسنتطرق إلى بعضها وهي كالآتي: -عرف الحنفية الحضانة بأنها " تربية الولد وذهابه ومجيئه والقيام بمصالحه " [1] -عرف المالكية الحضانة بأنها " حفظ الولد في مبيته وذهابه ومجيئه والقيام بمصالحه " الحضانة في الإسلام – من تأليف الشيخ عبد العزيز بن صالح الرضيمان – الصفحة أربعة -عرف الشافعية الحضانة بأنها " حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه " انظر المرجع السابق الصفحة ثلاثة بيد أن ما يتضح لنا هو انه بالرغم من اختلاف التعريفات السابقة إلا أنهم اشتركوا في أمر واحد وهو حفظ الولد مما قد يضره وتربيته و الحفاظ على مصالحه فالحضانة في الشرع تمثل الولاية الأولى بمعنى التربية وتكون من حق محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى و ذلك حسب الظروف [2] والولاية معناها القدرة الشرعية على التصرف الصحيح النافذ سواء تصرف الإنسان لنفسه أو لغيره [3] إذ أن الولاية تنطبق على عنصري الحضانة وهما تربية الطفل ومراقبته

	المطلب الثالث : تعريف الحضانة قانونا 

عرفت المادة 163 من مدونة الأسرة الحضانة بقولها ( الحضانة حفظ الولد مما قد يضره والقيام بتربيته ومصالحه ) وتعتبر الحضانة أثرا من أثار الزواج وهي من حق الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية فكما ورد في المادة 164 من مدونة الأسرة فان الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت علاقة الزوجية قائمة ،وكذلك هي من حق احد الأبوين أو غيرهما حسب الأحول عند انحلال ميثاق الزوجية اذن فالحضانة أثرا من أثار الزواج ، لكنها أيضا اثر من أثار الطلاق [4].

	نظرا لأهمية الحضانة المتمثلة في الحفاظ على المحضون و على حقوقه فان صاحب السمو جلالة الملك محمد السادس حفظه الله قد أشار في خطابه الملكي لافتتاح الدورة البرلمانية التي انعقدت في 10 نوفمبر من سنة 2003 إلى ذلك بقوله ( ثامنا"الحفاظ على حقوق الطفل وإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للام ثم للأب ثم لام الأم ...الخ  [5] ومن هنا يتضح لنا مدى اهمية الحضانة في صون حقوق الطفل لاسيما بعد تفكك العلاقة الزوجية حيث يتم اسناد الحضانة لأحد الأبوين او غيرهما.
	المبحث الثاني: دليل مشروعية الحضانة من الكتاب والسنة
	المطلب  الاول : دليل مشروعية الحضانة من الكتاب

عندما نعود إلى القران الكريم لا نجد ما يدل على الحضانة بشكل صريح بيد أن بعض الآيات تدل على ذلك كقوله تعالى "(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) "[6] ففي هاتين الآيتين يذكر الله جل جلاله الابن بما قدمه والداه من تربية وحضانة ورعاية في مرحلة الطفولة ونجد في إطارهما معنى الرعاية والحضانة لكل من هو في حاجة إليها سواء أكان صغيرا أو كبيرا وفي قوله تعالى (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق )[7] فالله هنا يأمر الوالدين بان لا يقتلوا أولادهم من الفقر وهما ملزمان حسب الآية الكريمة بالإنفاق على أبنائهم وقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) [8].

	المطلب الثاني : دليل مشروعية الحضانة من السنة

اما ما يدل على مشروعية الحضانة من السنة النبوية نجد ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالت (يا رسول الله هذا ابني كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وان أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال رسول الله " أنت أحق به ما لم تتزوجي " [9] ومن الواضح جدا أن هذا الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها . ( يتبع )

  1. ^ الحضانة في الإسلام – من تأليف الشيخ عبد العزيز بن صالح الرضيمان – الصفحة أربعة
  2. ^ الأستاذ عبد الكريم شهبون -- الشافي في شرح مدونة الأسرة -- الصفحة ثلاثمائة وخمسة وتسعون
  3. ^ الأستاذ الجبوري صالح حسن – الولاية على النفس الصفحة واحد وثلاثون
  4. ^ الأستاذ محمد الكشبور " الحضانة في مشروع مدونة الأسرة " الصفحة اثنان وخمسون
  5. ^ مقتطف من خطاب جلالة الملك بتاريخ عشرة نوفمبر من سنة ألفين وثلاثة من الموقع التالي www.chambre des representants.ma
  6. ^ سورة الإسراء الآية -- ثلاثة وعشرون والآية أربعة وعشرون
  7. ^ سورة التحريم الآية ستة
  8. ^ سورة البقرة الآية مائتان وواحد وثلاثون
  9. ^ رواه الإمام احمد وأبو داود وأخرجه البهيقي والدار قطني وصححه الحاكم