المسألة السريجية

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

المسألة السُّرَيْجيَّة أو الحيلة السُّرَيْجيَّة هي مسألة فقهية، تتعلق بالطلاق، سُميت نسبة إلى ابن سريج (ت. 306 هـ).

المسألة[عدل]

صورة المسألة هي:

«أن يقول الرجل لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا»

فإن طلقها فما الحكم؟ وهل هو طلاق الثلاث المعلق؟ أم لا يقع شيء من الطلاق؟. وقد افتى ابن سريج بعدم وقوع الطلاق، بسبب الدور.[1]

آراء الفقهاء[عدل]

قال ابن تيمية: المسألة السريجية باطلة في الإسلام محدثة لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم، وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين.[2]

المصادر[عدل]

  1. ^ "الحيلة السريجية في الطلاق". موقع الإسلام سؤال وجواب. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2013. اطلع عليه بتاريخ آذار 2013. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  2. ^ mft33 - IslamKotob - Google Books نسخة محفوظة 10 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.